مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
291
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
11 - مدة الرضاع الموجب لنشر الحرمة : ويشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة أيضاً وقوعه في الحولين ، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة ولو كان في الشهرين المزبورين ( « 1 » ) . وهذا الشرط بالنسبة للمرتضع مما لا خلاف فيه ، بل ادعي الإجماع عليه ( « 2 » ) ، ويدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الصادق عليه السلام وكذا قول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « لا رضاع بعد فطام » ( « 3 » ) بما فُسر في الفقيه من أنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى لم يحرم ذلك الرضاع ؛ لأنّه رضاع بعد فطام ( « 4 » ) . وأمّا بالنسبة لولد المرضعة ففي اشتراط كونه في الحولين أيضاً خلافٌ ، فالمنسوب إلى الأكثر عدم الاشتراط ، بل قد يدعى عليه الإجماع ( « 5 » ) . قال في الشرائع : « الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ؛ لقوله عليه السلام : « لا رضاع بعد فطام » . وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح أنّه لا يعتبر ، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة » ( « 6 » ) . ومثله ذكر العلّامة ( « 7 » ) والشهيد ( « 8 » ) وغيرهما ( « 9 » ) . والمخالف هو الحلبي ( « 10 » ) وابن حمزة ( « 11 » ) فاشترطوا فيه أيضاً ذلك ؛ لإطلاق رضاع بعد فطام . ( انظر : رضاع ) ثمّ إنّ لمقدار الرضاع الموجب للحرمة أيضاً حداً ، وله ضوابط أحدها المدّة وأقلّها رضاع يوم وليلة .
--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 29 : 296 . ( 2 ) ( ) الخلاف 5 : 99 - 100 ، م 5 . القواعد 3 : 23 . المسالك 7 : 235 . مستند الشيعة 16 : 250 . ( 3 ) ( ) الوسائل 20 : 384 - 385 ، ب 5 مما يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) ( ) الفقيه 3 : 306 ، ح 1468 . الوسائل 20 : 387 ، ب 5 مما يحرم بالرضاع ، ح 9 . ( 5 ) ( ) مستند الشيعة 16 : 252 . ( 6 ) ( ) الشرائع 2 : 283 . ( 7 ) ( ) القواعد 3 : 23 . ( 8 ) ( ) المسالك 7 : 237 . ( 9 ) ( ) مستند الشيعة 16 : 252 . ( 10 ) ( ) الكافي في الفقه : 285 . ( 11 ) ( ) الوسيلة : 301 .